الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الدلو والرشاء ونحوهما عند تطهير البئر النجسة

السؤال

مكتوب في بعض الكتب أنه إذا استقى أهل المحلة الماء طهرت البئر. والمسؤول عنه: أن الناس يستقون الماء واقفين على حافة البئر، ثم يعودون فيستقون بنفس الأيدي التي حملوا بها الماء السابق إلى بيوتهم، فهل هذا معفوّ عنه؟

الجواب

في الحال الجرّة والدلو واليد ونحوها كلها نجسة، وبعد إخراج المقدار الواجب نزحه يُحكم بالطهارة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو