حكم الدلو والرشاء ونحوهما عند تطهير البئر النجسة
السؤال
مكتوب في بعض الكتب أنه إذا استقى أهل المحلة الماء طهرت البئر. والمسؤول عنه: أن الناس يستقون الماء واقفين على حافة البئر، ثم يعودون فيستقون بنفس الأيدي التي حملوا بها الماء السابق إلى بيوتهم، فهل هذا معفوّ عنه؟
الجواب
في الحال الجرّة والدلو واليد ونحوها كلها نجسة، وبعد إخراج المقدار الواجب نزحه يُحكم بالطهارة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.