الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قيء الطفل الرضيع

السؤال

الطفل الرضيع يتقيأ مرارًا بعد الرضاعة، فهل يدخل قيؤه في تعريف القيء ملءَ الفم أم لا؟ وإذا أصاب القيءُ البدنَ أو الثوبَ فهل تصح الصلاة أم لا؟

الجواب

إذا تقيأ الطفل الصغير فالعبرة بفمه هو، فإن كان ملءَ الفم فحكمه حكم قيء الكبير ملءَ الفم، وإذا أصاب البدن أو الثوب فهو نجس يجب تطهيره، فإن كان قدر الدرهم وجب تطهيره قبل الصلاة، وإلا لم تصح الصلاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা