حكم صوم الحائض إذا طهرت
السؤال
إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً، فهل يجب عليها أن تبقى صائمة ذلك اليوم؟ وهل يُقضى صوم ذلك اليوم، في شهر رمضان؟
الجواب
لم يصحّ صوم ذلك اليوم، فلتقضه بعد ذلك، غير أنها لا تأكل ولا تشرب شيئاً في ذلك اليوم أيضاً إلى المساء كالصائم. [ar]يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه، وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر[/ar] (مراقي الفلاح).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.