عمق الحوض
السؤال
ما مدى لزوم العمق في الأحواض التي تكون عادةً في المساجد؟ فمثلًا إذا كان الطول والعرض عشرًا في عشر على الأقل، فكم ينبغي أن يكون العمق؟ ومثلًا حوض عمقه كَزان أو ثلاثة كَزات (الكَز وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م)، فانقطع عنه دخول الماء اتفاقًا، ونقص الماء حتى لم يبق منه إلا قدم واحدة أو أقل، فهل يصح الوضوء من ماء هذا الحوض؟ وكم ينبغي أن يكون عمق الحوض؟
الجواب
يكفي أن يكون عمقه خمس أصابع أيضًا (كذا في رد المحتار ١/١٣٢).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.