الوضوء باللبن والمخيض والمرق
السؤال
هل يجوز الوضوء باللبن والمخيض (تشاتش) والزيت ونحوها أم لا؟ أو بماء غلب فيه اللبن أو المخيض من جهة اللون مع بقاء صفة السيلان؟ وكذلك يُلقون الكركم (هلدي) في الماء ويغتسلون به. والفقهاء الكرام يكتبون أنه إذا خالط الماءَ شيءٌ طاهر كالصابون ونحوه فالوضوء والغسل به جائزان ما دامت صفة السيلان باقية. فما حكم الوضوء بالمرق (الشوربا) الذي ليس على وجهه أثر من الدهن أصلًا؟ أو بما هو مثله؟
الجواب
ما يُخلَط بالماء إذا كان جامدًا ولم يتغيَّر بخلطه سيلان الماء ورقته، فالوضوء والغسل بمثل هذا الماء جائزان. وإن خُلِط به مائع: فإن كانت له أوصاف ثلاثة فبظهور وصفين، وإن كان له وصفان فبظهور وصف واحد، وإن لم يكن له وصف فبصيرورته نصف الماء أو أكثر من النصف، لا يجوز الوضوء ولا الغسل بذلك الماء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.