الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حظيرة سمك على ضفة النهر وصيد غير صاحبها منها (تسمية العالم سارقًا أو شتمه)

السؤال

السؤال: منذ نحو ٢٥ سنة لزيدٍ أرضٌ حصل عليها من الحكومة بنظام التسوية (بندوبست)، واقعةٌ على ضفة النهر، وقد بنت الحكومة على حافّة هذه الأرض من جهة النهر سدًّا مرتفعًا لحمايتها من فيضان ماء النهر، وصنع زيد بإذن الحكومة في هذا السدّ مجرًى محاذيًا لأرضه ليخرج الماء الداخلي عند الحاجة، أي ليخرج ماء الأرض الشرقية لزيد وعمرو وبكر، فلا يضرّ الزرعَ كثرةُ اجتماع الماء، وصنع عند فم هذا المجرى حظيرةً وألقى فيها أغصان الشجر ونحوها لتجتمع فيها الأسماك، فزيدٌ يصيد السمك من هذه الحظيرة منذ مدة.

الجواب

(أ) لا يلزم زيدًا سدُّ ماء هذا المجرى لمجرد هذا السبب. (ب) لا، بل يكون مباحًا، لأنه مباح الأصل. (ج) لا يجوز: [ar]ولا يجوز بيع سمك لم يُصَد، أو صِيد وأُلقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة، أو دخل إليها بنفسه ولم يسدّ مدخله، فإنه لا يجوز. وفي الزاهدي: إذا اجتمعت بنفسها فبيعها باطل كيفما كان لعدم الملك[/ar] (مجمع الأنهر ٢/٥٥).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو