الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الديك المصيد بالبندقية

السؤال

السؤال: رجل اصطاد ديكًا، وكان صيده بالبندقية، فأطلق البندقية على الديك من غير تكبير، فمات الديك من طلقة واحدة. وبعد أن أصابته الرصاصة غاب الديك مدة، وبعد البحث وُجد ميتًا، فذُبح هذا الديك الميت وأكله بعض الناس، وقد خرج من الديك عند الذبح شيء يسير من الدم الحار. فإطلاق البندقية من غير تكبير، ووجود الديك ميتًا، ثم ذبحه — هل هذا الديك حرام؟ وهل البندقية في حكم السهم، أم البندقية والسهم متغايران شرعًا؟ وهل صحيح أن المصيد بالسهم في القرآن إذا وُجد ميتًا فهو حلال؟ وهل حكم البندقية كذلك، مع أن البندقية يُكسر بها العظم؟

الجواب

ما يكون في البندقية من رصاصة أو خُرْدُق ليس محدَّدًا كالسكين أو السهم، فليس في حكم السهم. فإن أُطلقت البندقية بعد التسمية فمات بها الحيوان ولم يُدرك ذبحه فذلك الحيوان ليس بحلال، وإن أُدرك حيًّا وذُبح بالطريق الشرعي فهو حلال، وإن كان قد مات ثم وُجد فلا يحل بالذبح، ولا فرق في هذه الصورة بين أن يكون قد غاب أو لم يغب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو