شهود المعتكف الجنازة أو عيادته المريض
السؤال
هل يجوز للمعتكف عند الحاجة أن يخرج لشهود الجنازة وعيادة المريض أم لا؟ وإذا وقع حريق، فهل يجوز له أن يطفئه وهو يخاف أن يحترق بيته أيضًا أم لا؟
الجواب
إذا خرج من المسجد في حال الاعتكاف لشهود الجنازة وعيادة المريض فلا يبقى الاعتكاف، لكن إن كان الأمر لا يتمّ إلا بذهابه فلا يكون آثمًا: [ar]يَفْسُدُ لَوْ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ شُهُودِ جَنَازَةٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، كَمَا فِي الْمَرِيضِ[/ar] (الشامي ٢/١٣٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.