الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

خروج المعتكف من المسجد للوضوء والأذان

السؤال

(١) هل يجوز للمعتكف أن يخرج من حدّ المسجد ليؤذّن أم لا؟ (٢) وهل يجوز للمعتكف أن يخرج للوضوء مع قدرته على أن يتوضأ في المسجد في إناءٍ بحيث لا يلزم تلويث المسجد أم لا؟

الجواب

(١) إذا صعد المؤذّن منارة المسجد فأذّن، وكان بابها خارج المسجد، لم يفسد بذلك الاعتكاف، كذا في البدائع ٢/١١٥، ورد المحتار ٢/١٨١، والبحر ٢/٣٠٣، والفتح ١/١١١. لكني لم أرَ حكم الخروج من حدّ المسجد للأذان، غير أن في «سكب الأنهر» ١/٢٥٢ الإذنَ بالخروج للأذان، ولم يقيّده بالمنارة. (٢) ورد في شأن الوضوء في المسجد على هذا الوجه لفظ «لا بأس به»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو