الجماع مع الزوجة بعد الاستمناء باليد في صوم رمضان
السؤال
أنزل زيد وهو صائم في رمضان متعمدًا بتحريك ذكره بيده، ثم ظنًّا منه أن صومه قد انتقض جامع زوجته متعمدًا، وأكل وشرب، فهل تلزم زيدًا الكفارة أم لا؟ وقد تبيّن من قرائن الزوجة أنها لم تكن راضية في أول الأمر، ولكنها لم تثبت على إصرارها، بل مكّنت زيدًا بشيء من التساهل خوفًا منه، فهل يلزم الزوجةَ القضاء أم الكفارة؟
الجواب
لو جامع وهو في حال صوم رمضان للزمته الكفارة، ولكنه قد أنهى صوم رمضان من قبل، فلزمه القضاء بذلك. فلا تلزمه الكفارة بالجماع في هذه الحال، وأما زوجته فيلزمها القضاء والكفارة كلاهما (رد المحتار ٢/١٠٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.