لم يُرَ الهلال في الثلاثين من رمضان
السؤال
صدّق قاضي البلد رؤية الهلال بناءً على شهادة شرعية، وأعلن ذلك إعلاناً عاماً، فشرع العامة والخاصة في الصيام وفق هذا الإعلان. فلما جاء وقت ترائي الهلال في الثلاثين بعد إكمال ثلاثين صوماً كان المطلع صافياً تماماً، ومع ذلك لم يُرَ الهلال. فالمسؤول عنه: هل يُحتفل بالعيد صباحاً أم لا؟
الجواب
إن لم يكن المطلع صافياً وقت رؤية هلال رمضان بل كان غيم، فأخبر شاهدان القاضيَ برؤيتهما، فأعلن القاضي ثبوت رمضان بناءً على ذلك، ثم لم يُرَ هلال العيد عند إكمال ثلاثين صوماً مع صفاء المطلع، مع أنها الليلة الحادية والثلاثون، فلا يُعيَّد بل يُصام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.