الشهادة برؤية الهلال في الثامن والعشرين من رمضان
السؤال
شهد عشرة رجال في قرية قائلين: رأينا الهلال بأعيننا مساء الثامن والعشرين من رمضان المبارك سنة ٥٧هـ، فحملوا الناس على ترك صيامهم. ومن الذين رأوا الهلال خمسة بالغون وخمسة غير بالغين، وواحد منهم من طائفة «تشامار» (طائفة دبّاغي الجلود في الهند، عُدّت من الطبقات الدنيا)، والتسعة الباقون مسلمون، يصلّون أحياناً ولكنهم مسلمون. فما حكم الذين رأوا الهلال؟ وما حكم المفطرين؟
الجواب
الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين، ولا يكون ثمانية وعشرين، فأولئك القوم كاذبون. وإذ هم لا يصلّون فهم مرتكبون للكبيرة فاسقون، فلا تُقبل شهادتهم البتة: [ar]وقبل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد للصوم مع علةٍ كغيم خبر عدل أو مستور على ما صححه البزازي على خلاف ظاهر الرواية، لا فاسق اتفاقاً بين أهل المذهب، وما نسبه الأكمل إلى الطحاوي من أن شهادة الفاسق في هلال رمضان تقبل فهي نسبة غير…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.