جمع الحنفي بين الصلاتين خلف إمام غير حنفي
السؤال
يُؤمَر يوم عرفة، التاسع من ذي الحجة، بأداء صلاتَي الظهر والعصر جميعًا بالجماعة في مسجد نَمِرة. فإذا أمّ في هذا المسجد إمامٌ حنبلي، فهل يصحّ على مذهب الحنفية للمصلّي في هذه الحال أن يقصر، مع أنّ الإمام يؤدّي الصلاتين كلتيهما مقصورتين؟ وهل يجب القصر في مذهب الحنابلة على [مسافة] أربعة أميال أو خمسة؟ وفي هذه الحال هل يصلّي المصلّي الحنفيّ العصرَ مع الجماعة أم يصلّي منفردًا؟
الجواب
في هذه الصورة لا يصلّي الحنفيّ خلف هذا الإمام، بل يصلّي الصلاتين كلًّا منهما على حدة في وقتها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.