حكم تقدُّم الصلاة أو تأخُّرها دقيقة أو دقيقتين عن الوقت المحدَّد
السؤال
يُحدَّد للصلوات الخمس وقتٌ، كالفجر في الساعة الخامسة، والظهر في الساعة الثانية والنصف، والعصر في الساعة الخامسة والنصف، وهكذا؛ فهل يلزم اعتبار هذه الأوقات المحددة بحيث لا تتقدم دقيقةً ولا تتأخر؟ وما حكم ذلك؟
الجواب
لا تصير الصلاة غير جائزة بتقدُّمها أو تأخُّرها دقيقة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.