الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقت الإشراق

السؤال

طلوع الشمس في الساعة الرابعة وثماني عشرة دقيقة، فإن شرع رجل في صلاة الإشراق في الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة، أفلا تصح؟ وما أقل ما ينبغي الانتظار؟

الجواب

في هذه المدة لا يصفو شعاع الشمس، بل يبقى الوقت مكروهًا، وبعد عشرين دقيقة يخرج الوقت المكروه تمامًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو