حضور الاجتماع الذي تفوت بسببه صلاة الفجر
السؤال
الاجتماع (الجلسة) المتعارف الذي يستمر عمومًا إلى آخر الليل، إلى الساعة الثانية أو الثالثة، بحيث يغلب على الظن فوات صلاة الصبح بسببه، ما حكم التعاون فيه والمشاركة فيه؟
الجواب
إذا كان فوات صلاة الفجر مظنونًا فلا يُشارَك في الاجتماع، وإن لم تفت فليُشارَك فيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.