الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تأخير الصلاة لعذر

السؤال

ما قول علماء الدين في المسائل الآتية؟ (١) هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لعذر؟ وإن جاز، فإلى أيّ حدّ ينبغي أن يبلغ العذر حتى يُسمّى عذرًا؟ (أ) رجل في القطار يسافر في الدرجة الثالثة، والزحام شديد إلى حدّ أنه لا يستطيع عادةً وعرفًا أن يتحرك من مكانه، فهل له في هذه الحال أن يؤخر الصلاة؟ (ب)

الجواب

(١) لا بأس بالتأخير عن الوقت المستحب، بشرط ألا يبلغ التأخير الوقتَ المكروه. وإذا لم يوجد الماء في السفر فالتيمم بدل عنه، لكن إن رجا وجود الماء فينبغي أن يؤخر. (أ) لا يؤخرها حتى يجعلها قضاءً، فإن لم يجد مكانًا بعد غاية الجهد صلى بالإيماء، ثم يعيد إذا وجد مكانًا. (ب) إن كان الفرق يسيرًا (لا فرق الشمال والجنوب) ففيه سعة. (ج)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو