حيلة فدية الصلاة
السؤال
(١) أوصى رجل فقال: بقيت علي صلوات لم أتمكن من قضائها، فأدوا فدية صلواتي. والآن إن أديت فديته الصحيحة فليس في بيته من المال ما يكفي، ولا قدرة للورثة على أدائها من عندهم. فهل إذا أديت الفدية بحيلة، أي أن يباع مصحف لمسكين بثمن يساوي مقدار الفدية كاملة، ثم يقال له: إن الدين الذي ترتب عليك قد وُهب لك في فدية هذا الميت، لعل الله جل شأنه يمنّ عليه بالخلاص، فهل يجوز فعل مثل هذه الحيلة رجاء الخلاص، كما يكتب الفقهاء في الطلاق الإضافي، أم لا؟ (٢)
الجواب
يجوز هذا النوع من الحيلة في حال الإفلاس، لكن لا حاجة إلى بيع المصحف، بل يُدفع ثلث تركة الميت إلى مصرف الزكاة، ويُحسب كم صلاة أديت فديتها به، ثم يهب ذلك الفقير ثلث التركة لوصي الميت، ثم يدفعه الوصي إلى الفقير مرة أخرى، ثم وثم، حتى تؤدى فدية جميع الصلوات. وهذا إذا كانت الفدية كلها لا تؤدى من ثلث التركة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.