الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

فدية الصلاة ومقدارها ومستحقها

السؤال

توفي رجل فاتته صلوات في حال كان فيها واعيًا، لكن لم تكن له من القوة ما يصلي به ولو بالإيماء، فهل يجب في هذه الصورة أداء فدية هذه الصلوات أم لا؟ وإن وجب فكيف تؤدى، وكم مقدارها عن كل صلاة؟ (٢) وفاتت الرجلَ المذكور أيضًا بعضُ صيام رمضان، ثم لم يمهله المرض حتى يقضيه، فكيف تؤدى فديته، وكم مقدارها عن كل يوم؟ (٣) هل تعطى فدية الصلاة الواحدة لشخص واحد فقط، أم يجوز إعطاؤها لعدة أشخاص أيضًا؟ وكذلك هل تعطى فدية عدة صلوات أو عدة أيام من الصيام لعدة مساكين، أم يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟ وهل يجوز أداء قيمة الحنطة ونحوها أم لا؟

الجواب

(١) إذا فاتت الصلوات في حال لم تكن للمريض فيها قوة حتى على الإيماء برأسه، ولم يبرأ من مرضه بل مات على تلك الحال، فلم يكن قضاء هذه الصلوات فرضًا عليه، ولا يلزم أداء فديتها عنه: [ar]وإن تعذر الإيماء برأسه وكثرت الفوائت بأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وإن كان يفهم في ظاهر الرواية وعليه الفتوى[/ar] (الدر المختار). وقال الشامي (١/٧٩٥)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو