قضاء ركعتي النفل بأربع ركعات أو عكسه
السؤال
(أ) إذا شرع رجلٌ في صلاة ركعات كثيرة ركعتين ركعتين ثم قطعها، فهل يصح أن يقضيها مرةً واحدة بنية أربع أربع، أو ثمان ثمان، أم لا؟ (ب) وكذلك إذا صلى أربع ركعات نفلًا أو من السنن غير المؤكدة جملةً، ثم ظهر فسادها بعد ذلك، أو نذر صلاة أربع ركعات فأداها ركعتين ركعتين، فهل يصح هذا أم لا؟ (ج) إذا نوى التراويح ثم قطعها، أو نوى السنة المؤكدة ثم قطعها، فهل يلزم القضاء بعد مضي الوقت أم لا؟ وإذا صلاها في الوقت فهل ينوي الواجب أم ماذا ينوي؟ (د)
الجواب
(أ) الأفضل أن يقضي كل ركعتين على حدة، ويصح أيضًا أربعًا أربعًا، ويصح في الليل ستًّا ستًّا وثمانيَ ثمانيَ أيضًا. (ب) الأفضل في هذا أن يصلي أربعًا أربعًا، ويصح أيضًا ركعتين ركعتين. (ج) لا قضاء للسنن المؤكدة في الصورة المسؤول عنها، وأما التراويح فيقضيها بغير جماعة: ينوي في الوقت الإعادة، وبعد الوقت ينوي قضاء الفاسدة. (د) تُؤدَّى.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.