صلاة العيد ونحوها في معبد غير المسلمين أو في أرضهم
السؤال
هل تجوز الصلاة في معبد الكفار أم لا؟ عندنا قوم يُقال لهم «برما» (البورميّون)، بنوا على جبل معبدًا (مندر) ووضعوا فيه الأصنام. وهنا أيضًا جبل «جاوي»، تحته جبل، وتحته ساحة (ميدان)، إذا صُلّي فيها كان الجاوي أمام المصلّين، أي في جهة القبلة، ويُسمّى الجبل مع الساحة جبلَ جاوي. وأيضًا فإن الساحة المذكورة في ملك الكفار، فهل تجوز صلاة العيد في مثل هذه الساحة أم لا؟ (٢) إذا لم تكن الساحة في ملك الكفار، أو حال بين الساحة والجاوي بيتٌ، فما الحكم شرعًا؟ بيّنوا ذلك بالدليل وبوضوح، ونكون لكم من الشاكرين (؟).
الجواب
(١) مكروه. [ar]وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين، ومنها الوادي الذي نام فيه ﷺ عن صلاة الصبح، ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط. قلت: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل فتكون مأوى الشياطين، كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.