الصلاة في الضوء أم في الظلام
السؤال
في أحد المساجد ترتيبٌ كافٍ للإنارة الكهربائية، والضوء يبقى متّصلًا في الليل، لكنّ الإمام عند صلاة الفرض يطفئ الضوء ويصلّي بالجماعة، بل يصلّي التراويح أيضًا في الظلام. ولمّا سُئل قال: إنّ النبي ﷺ صلّى أكثرَ صلاته في الظلام. وهنا يرِد سؤال: إنّ النبي ﷺ إنما صلّى في الظلام لعدم وجود الزيت. والسؤال أيضًا: ما حكم إطفاء الضوء والصلاة في الظلام مع وجود الإنارة؟ وللإيضاح أذكر أنّ في مقدَّم المسجد أيضًا إنارة، والمصباح الكهربائي مركَّب على طرفٍ بحيث لو أُضيء لم يصل ضوؤه إلى داخل المسجد.
الجواب
ليست هذه مسألةً شرعية، ولا تأكيدَ على إطفاء المصباح والصلاة في الظلام. والإنارةُ عند الحاجة بقدر الحاجة لازمة، والصلاةُ فيها صحيحةٌ بلا كراهة وثابتة. أمّا الإنارة بلا حاجة أو فوق الحاجة فداخلةٌ في الإسراف وممنوعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.