الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الصلاة بقراءة البسملة وحدها

السؤال

صلّى رجلٌ بالتسمية وحدها، وقد اتفق الأصوليون جميعًا على أن الصلاة لا تجوز، مع أنه توجد عن إمامنا روايةٌ بجواز الصلاة، كما في شرح الجامع الصغير. [ar]أما قولهم: بشبهة في كونها آية تامة[/ar] فهذه العبارة لا تفيد عدم جواز الصلاة؛ [ar]لأنه لو قرأ آية طويلة في كل ركعة بعضها عامة على أنه يجوز الصلاة، وفي الكافي: وهو الأصح.

الجواب

[ar]وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، فما في النمل بعض آية إجماعًا، وليست من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح، فتحرم على الجنب، ولم تجز الصلاة بها احتياطًا، ولم يكفر جاهدها بشبه اختلاف مالك فيها[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: «وهي آية» أي خلافًا لقول مالك وبعض أصحابنا إنها ليست من القرآن أصلًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو