الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مقدار ثلاث آيات

السؤال

قرأ الإمام في صلاة التراويح في الركعة الأولى بعد الفاتحة: [ar]خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ[/ar] (سورة الرحمن: ١٤–١٦)، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: [ar]رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ[/ar] (سورة الرحمن: ١٧–١٨)، وأتمَّ الصلاة على ذلك؛ فما حكم صلاته؟

الجواب

لم تفسد صلاته، بل صحَّت. [ar]وضمُّ أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاث آيات قصار نحو: ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثًا قصارًا[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: «تعدل ثلاثًا قصارًا»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو