مقدار ثلاث آيات
السؤال
قرأ الإمام في صلاة التراويح في الركعة الأولى بعد الفاتحة: [ar]خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ[/ar] (سورة الرحمن: ١٤–١٦)، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: [ar]رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ[/ar] (سورة الرحمن: ١٧–١٨)، وأتمَّ الصلاة على ذلك؛ فما حكم صلاته؟
الجواب
لم تفسد صلاته، بل صحَّت. [ar]وضمُّ أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاث آيات قصار نحو: ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثًا قصارًا[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: «تعدل ثلاثًا قصارًا»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.