حكم البناء عند لحوق الحدث
السؤال
إذا أصاب المقتديَ حدثٌ أصغر في الصلاة فهل يتوضأ أم لا؟ وإن ذهب ليتوضأ فإلى أي مسافة يجوز له أن يذهب؟ وهل يجوز له أن يصلي بتلك النية أم لا؟ وإن كان يصلي خلف الإمام فمتى يصلي ما فاته؟ وبالجملة فبيّنوا جميع الصور المتعلقة بالبناء، بيّنوا تؤجروا.
الجواب
إذا لحق أحدًا في الصلاة حدثٌ أصغر بغير قصد ولا اختيار، فقد أذن له الشرع أن ينصرف فورًا ساكتًا، ويتوضأ من أقرب ماء، ثم يعود إلى مكانه ويبني على صلاته، ويعيد الركن الذي أحدث فيه. فإن كان هذا المصلي مقتديًا وقد فرغ الإمام من الصلاة في هذه المدة فهو مخيَّر: إن شاء عاد إلى مكانه الأول، وإن شاء صلى في موضع وضوئه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.