اقتداء البالغ بغير البالغ
السؤال
هل تُعَدّ صلاة الفرض التي يصليها غير البالغ لنفسه فرضًا، أم نفلًا وسنة؟ وإن كانت نفلًا وسنة، فهل يجوز لغير البالغ أن يكون إمامًا وللبالغ أن يقتدي به أم لا؟
الجواب
الصلاة ليست فرضًا على غير البالغ، ولذلك لا يصح للبالغ أن يقتدي بغير البالغ: [ar]فلا يصح اقتداء بالغ بصبي مطلقًا، سواء كان في فرض لأن صلاة الصبي ولو نوى الفرض نفل، أو في نفل لأن نفله لا يلزمه[/ar] (الطحطاوي ص ١٥٧).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.