إمامة من يقصّ شعر ذقنه، وحدّ اللحية
السؤال
ما حكم الصلاة خلف شخص قُصَّ شعر ذقنه؟ وما المقدار اللازم للحية في الطول؟
الجواب
الشعر الذي هو جزء من اللحية لا يجوز قصّه ولا حلقه قبل أن يبلغ القبضة، والإمام الذي يفعل ذلك إمامته مكروهة. وتُعفى اللحية قدر القبضة، فلا يصحّ قصّها ما لم تبلغ القبضة، وأما ما زاد على القبضة فيصحّ قصّه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.