أحوال إمام مسجد تابع لمجلس الأوقاف
السؤال
(١) معاملة إمام المسجد المعتادة لمقتدي المسجد قائمة على العبوس، والمقتدون ساخطون عليه دائمًا. فهل تصح الصلاة خلف هذا الإمام شرعًا أم لا؟ (٢) يؤذّن متى شاء، ويقيم الجماعة متى شاء، مما يُلحق بالمقتدين مشقة شديدة. وقد قيل له مرارًا: عيِّنوا وقت الأذان والجماعة، لكن الإمام المذكور لم يعيّن إلى اليوم وقت الأذان والجماعة للصلوات الخمس. ولمّا أُلِحّ عليه في ذلك قال: أنا موظف لدى المجلس (البورد)، ولا علاقة لي بالمسلمين. فهل تجوز الصلاة خلف مثل هذا الإمام أم لا؟ (٣) الإمام المذكور يكذب كذبًا صريحًا ويغتاب.
الجواب
الصلوات التي أُدّيت اقتداءً بالإمام — مع ما عنده من هذه التقصيرات والأخطاء — قد أُدّيت، ولا حاجة إلى إعادتها. وإذ لم يكن هناك مسجد آخر مفتوح للصلاة، فاستمرّوا اضطرارًا في الصلاة خلف الإمام الموصوف، ولا تتركوا جماعة المسجد. وقد صلّى سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أنس بن مالك ﵄ خلف الحجاج بن يوسف، ولم يتركا الجماعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.