الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قيام الإمام في المحراب

السؤال

في داخل المسجد مكان لصفّين، والمحراب واسع بحيث يستطيع الإمام أن يركع ويسجد فيه بسهولة. (١) إذا قام الإمام داخل المحراب لم يجد المقتدون أي مشقة، ولكن الإمام يقول: لا تصح الصلاة؟ (٢) إذا جعل الإمام عقبيه فقط خارج المحراب، صار جسم الإمام في حال القعود داخل المحراب، فلا تصح الصلاة إذن؟ (٣) إذا قام الإمام خارج المحراب تمامًا اصطدمت رؤوس المقتدين بمقعدة الإمام، فيتأخر المقتدون شيئًا ويعوجّ الصف، وحينئذ يتأتى السجود، وبعض الناس يتحاشون القيام خلف الإمام، ولكن الإمام يقول: هذه هي الطريقة الصحيحة. فأفيدونا بالحكم الشرعي.

الجواب

القول بأن الصلاة لا تصح في الصورتين (١) و(٢) خطأ، نعم في الصورة الأولى يُكره قيام الإمام في المحراب. وفي الصورة (٢) لا مشقة على المقتدي ولا على الإمام، فلتُختر الصورة (٢). وعند قلة المكان وضيقه وكثرة المصلين لا يُكره القيام في المحراب نفسه. وفي الصورة (٣) لا يُعوَّج الصف ولا يُضيَّق على أهل الصف الثاني.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو