منع من ارتكب فعلًا قبيحًا من دخول المسجد
السؤال
كان رجل كثير التهجد، وكان يأتي المسجد للصلاة يوميًا قبلها بخمس عشرة دقيقة، ويخرج من المسجد بعدها بنصف ساعة. وذات يوم ضُبط وهو يزني بغلام، فاستسمح فتُرك، ومع ذلك عاد إلى الفعل نفسه فضُبط، وأقرّ بنفسه لكنه لم يستسمح. وكان الزنا في غرفة قريبة من المسجد، فمنعه الناس من إتيان المسجد، فصار لا يأتي المسجد ويصلي في بيته. فهل أحسن الناس شرعًا في منعه من إتيان المسجد أم أساؤوا؟ وما الحكم في حقه؟
الجواب
لا يُمنع من إتيان المسجد ومن الصلاة فيه، ولكن يُتَّخذ من التدابير ما لا يتمكن معه من ذلك الفعل الخبيث مرة أخرى، فيصلي الفريضة وحدها مع الجماعة، ولذلك يأتي عند الجماعة تمامًا، ويخرج فور أداء الفريضة، ويصلي السنن والنوافل إذا رجع إلى بيته. هدى الله تعالى إياه حتى يكفّ عن هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.