الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقت قراءة الثناء

السؤال

السؤال: قام زيد للإمامة فكبّر للصلاة (حرفيًّا: «عقد النية») عند «قد قامت الصلاة»، وكبّر المقتدون والمكبِّر فور تمام الإقامة، لكنهم لم يتمكنوا من قراءة الثناء لأن الإمام قد شرع في سورة الفاتحة. ومن عادة زيد أنه لا يمهل لقراءة الثناء. فاعترض عمر بعد الصلاة قائلًا: يا زيد، أيها الإمام، متى نقرأ الثناء نحن جميعًا، المقتدين والمكبِّر؟ فأجاب زيد: لا بأس إن لم يُقرأ الثناء، وإن أردتم قراءته فكبّروا معي فورًا عند «قد قامت الصلاة» واقرؤوه، وليست عليّ مسؤولية الثناء. فسأل عمر زيدًا: إن المقتدين عليهم أن يجيبوا الإقامة أيضًا.

الجواب

[ar]وشروع الإمام في الصلاة مذ قيل قد قامت الصلاة، ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعًا، وهو قول الثاني والثالث، وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه، وفي القهستاني معزيًا للخلاصة أنه الأصح[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: وهو التأخير المفهوم من قوله أخر. قوله: أنه الأصح؛ لأن فيه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة له على الشروع مع الإمام[/ar] (رد المحتار ١/٣٢٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو