إقامة غير المؤذّن
السؤال
هل حقُّ التكبير (الإقامة) للمؤذّن أم هو عامّ؟ وإن كان حقّ التكبير للمؤذّن وحده، فهل يجوز لكلّ أحدٍ أن يقول التكبير بإذنه أم لا يجوز؟ وإن لم يكن إذنٌ، فهل قولُه بغير إذنٍ غصبٌ لحقّ التكبير أم لا؟ وما حكم الغاصب؟ وهل يُقال التكبير بعد مجيء الإمام إلى المصلّى أم بعد ذلك؟
الجواب
إذا حان وقت الجماعة ولم يكن المؤذّن حاضرًا، فليقل التكبيرَ (الإقامة) من شاء. وإن كان المؤذّن حاضرًا فلا يقل التكبيرَ غيرُه بدون رضاه أو إذنه؛ لأنّ التكبير حقُّ المؤذّن نفسه، لحديث: [ar]مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ[/ar] (مشكاة المصابيح ١/٦٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.