أذان البنت أو المرأة في أذن المولود في غرفة الولادة
السؤال
إذا لم يكن في غرفة الولادة رجلٌ وقتَ الولادة، فهل يجوز للنساء أن يؤذِّنَّ للمولود أم لا؟ وما الحكم إذا أذَّن صبيٌّ أو صبيةٌ غير بالغين؟ وإذا أُذِّن للمولود في حال الجنابة فهل يصحُّ أم لا؟ أم لا بدَّ من الوضوء؟
الجواب
إذا لم يكن في غرفة الولادة رجلٌ وقتَ الولادة، جاز للمرأة أن تقول هذا الأذان والإقامة، ويجوز ذلك أيضًا للصبي المميِّز غير البالغ. وإن لم يكن أحد، فلأمِّ المولود أن تقوله إن لم تكن في حال النفاس.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.