الوصية بالمبلغ الحاصل عن طريق التأمين
السؤال
السؤال: أُيِّد في عدد فبراير من مجلة «الفرقان» بلكهنؤ إباحةُ التأمين على الحياة مع ظروف وشروط خاصة، فنرجو التفضل بالكتابة: هل ينبغي إجراء التأمين على الحياة في ظل الشروط المعمول بها الآتية أم لا؟ راتبي كافٍ، لكن لا يبقى منه شيء، ووظيفتي بحيث لا يُعطى عليها معاش تقاعدي، بل يُعطى شيء من الصندوق، وأريد أن يبقى شيء من المال مدّخرًا لينفعني عند انتهاء الوظيفة، ولا أريد أن أنتفع بالتأمين انتفاعًا غير جائز، مثل أن تحصل لي فائدة ربوية، أو المبلغ المقرَّر للتأمين عند وفاتي الذي يزيد على المبلغ المدفوع في الأقساط الأصلية؛…
الجواب
في الصورة المسؤول عنها وإن لم يكن مقصودكم تحصيل الربا والانتفاع به، بل مجرد ادّخار شيء لما بعدكم، وتريدون الوصية بصرف المبلغ الحاصل في صورة الربا، لكن المبلغ الذي تودعونه سيُصرف ثانيةً في التجارة الربوية، وهذا إعانة عليها، ولا سبيل إلى التخلص منها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.