قراءة كتب النحو والمنطق بلا وضوء
السؤال
(أ) كتابٌ كُتب فيه، علاوة على الفقه والأصول، شيءٌ من القرآن المجيد والحديث — كالكتاب في النحو مثلًا — فكيف حكم قراءة مثل هذا الكتاب بلا وضوء؟ (ب) وكتابٌ لم يُكتب فيه، سوى البسملة، شيءٌ من القرآن والحديث — كالكتاب في المنطق مثلًا — فهل يجوز للجنب أن يقرأه أم لا؟ وكذلك ما حكم مسّ كتب المفسرين بلا وضوء؟
الجواب
(أ) يجوز قراءة مثل هذا الكتاب في النحو بلا وضوء. (ب) يجوز للجنب أن يقرأ مثل هذا الكتاب عند الحاجة وإن كان الأولى تركه، وإذا مسّه فلا يضع يده على الموضع الذي كُتب فيه القرآن الكريم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.