إعطاء شيء من المال لأبي البنت عند النكاح
السؤال
إذا تمّ النكاح أعطى وليُّ الولد وليَّ البنت روبيتين أو ثلاث روبيات، ويسمّى ذلك في نواحينا «الهدية»، فهل هذا أيضًا داخل في الرشوة أم له حكم آخر؟
الجواب
هذه رشوة، لا يصح أخذها ولا إعطاؤها. [ar]أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة. الدر المختار. أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئًا. اهـ[/ar] (رد المحتار ٢/٥٠٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.