الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أخذ شيء من المال عند الخطبة

السؤال

جرى العرف هنا في القرية أنه إذا جرى الحديث في زواج البنت جاء أهل الولد ودُعي أهل «برادري» (الجماعة القبلية) في القرية، فإذا اجتمعوا جميعًا أخذوا من أهل الولد خمس روبيات أو عشرًا للنفقة، ويأخذونها لأن الحلّاق يذهب لدعوة البرادري فيُعطى منها شيئًا من المال، ويُكرَم الحاضرون بالشاي والتنبول ونحوهما. فهل يجوز لأهل البرادري أخذ هذه الروبيات أم لا؟ وما الحكم إن دفعوها إلى المسجد؟

الجواب

أخذُ شيء من المال من أهل الولد عند إبرام الحديث في خطبة البنت، على أن يُعطى للحلّاق (النائي) ويُنفق في الشاي والتنبول بجمع البرادري، عادةٌ خاطئة ينبغي إنهاؤها، فلا حاجة إلى الحلاق ولا إلى جمع البرادري، بل يستشير كبار البيت رجلًا أو رجلين كما يناسب. ويُردّ هذا المال المجموع إلى من أُخذ منه، فإن دفعه بطيب نفسه إلى المسجد صحّ صرفه في المسجد أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو