الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حضور العرس الذي فيه منكرات

السؤال

(١) إذا كان في عرسٍ ما رقصُ الراقصات، والمقلِّدون الهزليّون (؟)، والمعازف، فما حكم حضوره؟ وإذا كان حضور أحد الأقارب لازمًا، فلم يحضر مجلس الرقص، وإنما شارك في سائر شؤون العرس وفي الطعام، فما حكمه؟ (٢) وإذا لم يكن في العرس إلا المعازف، فما حكم حضوره والمشاركة في الطعام ونحوه؟ وإن لم تكن نيته سماع المعازف، فكيف يمكنه الحضور؟ وهل في هذا الطعام حرج أم لا؟ وهل يصحّ النكاح في هذه الصور وفقًا للشريعة أم لا؟

الجواب

(١) إن كان هذا القريب بحيث يَحزن أهلُ العرس لعدم حضوره، ويُتوقَّع أن يوقفوا الرقص والغناء ونحوهما ليحضر، أو كان حضوره يفتح لغيره باب الاستدلال فيفعل الآخرون أيضًا هذه الأمور، فحينئذٍ لا يجوز الحضور، وليمتنع امتناعًا تامًّا، وليقل صراحةً: أوقفوا هذه الأمور غير الجائزة، فحينئذٍ أحضر، وإلا فلا أحضر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو