الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شرط الإبراء من المهر من جهة الزوجة

السؤال

جاء منفعت خان، والد زوجة بير محمد، ليأخذ ابنته. ولمّا كان بير محمد يخشى لبعض الأسباب أنهم إذا أخذوا ابنتهم لن يُرسلوها، أخذ من أبيها ومن الزوجة نفسها — طمأنةً لنفسه — كتابًا هذا مضمونه: «إنّي آخذ ابنتي غلام فاطمة إلى بيتي، وأنا ذاهبة. فإن لم أُرجعها أو لم نرجع في غضون خمسة عشر يومًا فليس لنا على بير بخش أيّ دعوى في المهر والنفقة ونحوهما، أي يُعدّ المهر مُبرَأً منه من جهتنا كلينا». ولم يُرسل منفعت علي ابنته إلى بير بخش مع مضيّ خمسة عشر يومًا، ويقول: إنّ ابنتي قد طُلّقت بمقتضى هذا الكتاب. فهل وقع عليها الطلاق أم لا؟

الجواب

ليس في الكتاب المذكور ذكرٌ للطلاق أصلًا، فلم يقع بهذا الكتاب طلاق. ثم إنّ هذا الكتاب صادر من المرأة وأبيها، وحقّ الطلاق للزوج. نعم، للمرأة حقّ الإبراء من المهر، سواء أبرأت بلا شرط أو بشرط ما. واعتبارًا للشرط المذكور لم يبقَ للمرأة حقّ المطالبة بالمهر، ولا يمكنها أن تطالبه بالنفقة؛ لأنها إذا أقامت في مكان آخر خلافًا لرضا الزوج ولم تأتِ إلى بيته فلا تجب النفقة في هذه الحال.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو