الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا يقال لابن البنت: ابن حرام، لكون جدّته لأمّه فاحشة

السؤال

السؤال: هناك امرأة متديّنة ما شاء الله، وزوجها أيضًا متديّن، ولكن الناس يجعلون الأولاد وأمّ الأولاد حرامًا، ويقولون: إن جدّة الأولاد لأمّهم كانت فاحشة، ولهذا يمنع الناس من الزواج بابن هذه المرأة، ويقولون: إن الزواج بابن الحرام حرام. فهل يجوز الزواج في هذه الحال أم لا؟ وإن كان الفتى ابن حرام وهو متديّن ما شاء الله، فهل يجوز الزواج به أم لا؟

الجواب

إن تسمية أيّ ولد ابنَ حرام بسبب كون جدّته لأمّه فاحشة حرامٌ وكبيرة. ولو كانت الحكومة وفق القرآن الكريم لعوقب القائلون بذلك عقوبة رادعة. وزواج مثل هؤلاء الأولاد صحيح تمامًا، ولو فُرض أن أحدًا ابن حرام حقًّا لجاز زواجه أيضًا، ولا سيما إذا كان صالحًا متديّنًا. غير أن الفتاة الصالحة لا تُزوَّج من فتى فاسق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو