الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح البالغة من غير كفء

السؤال

السؤال: كانت فتاة تتدرّب على التمريض في سكن داخلي في آگره، فلقيها أثناء التدريب شابّ عرّف نفسه بأنه مفتّش في المباحث الجنائية (سي آي دي)، وذكر أن طائفته (ذات) سيّد، وأنه غير متزوّج، وكانت الفتاة أيضًا بنتَ سيّد. ثم تمّ النكاح في تلك الأثناء، ولم يكن عند والدَي الفتاة في آگره أيّ علم. ثم تقول الفتاة: لا أعلم مَن صار الوكيل ولا مَن الشهود، وإنما أُخذ توقيعي في موضع واحد فقط، وقد عقد الشابّ النكاح في بيت رجل أجنبي. والشابّ من سكّان ميرتهـ.

الجواب

الحائك ليس كفئًا لبنت السيّد. وإذا تزوّجت البالغة غير كفء بغير إذن الوليّ لم ينعقد النكاح على القول المفتى به. فهذا النكاح لم ينعقد شرعًا، ولا حاجة إلى الطلاق أيضًا. فلتُزوَّج الفتاة في موضع مناسب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو