الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح السيدة من غير الكفؤ

السؤال

يريد غلام حسين، وهو من الغوجر (طائفة من الرعاة والمزارعين في شمال الهند)، أن يزوّج ابنه بابنة زوج أخته، وهو سيد. وزوجُ أخته راضٍ أيضًا بأن يقول: سأزوّج ابنتي من ابن أخي زوجتي. وقد أفتى علماء كشمير بأن ما فعله أمرٌ سيئ جدًّا، أن يريد رجلٌ من الغوجر أن يتزوج بنت سيد، وأفتوا بترك الموالاة وبالكفر. فهل يجوز شرعًا النكاح من السادة أم لا؟ وإلى أي حدٍّ يصحّ إفتاء هؤلاء العلماء بالكفر؟ وهل يكون فاعلُ ذلك آثمًا إثمًا شديدًا وكافرًا؟

الجواب

الصحيح من ذلك أن الغوجري ليس كفؤًا للفتاة السيدة، وأن الفتاة إذا زوّجت نفسها من غير كفؤ لم يصح. لكن إن كان ذلك غيرُ الكفؤ قد أُكرم بالعلم والأخلاق والشرف، وكان قلب الفتاة يرضاه أيضًا، انعقد النكاح شرعًا وصحّ. [ar]ذكر قاضي خان في جامعه: قالوا: الحسيب كفؤ للنسيب، فالعالم العجمي يكون كفؤًا للجاهل العربي والعلوية؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب، والحسب مكارم الأخلاق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو