نكاح أرملة من الإمام
السؤال
أسلمت هند وأولادها، وزُوِّجت كبرى بناتها من مسلم، ثم ترمّلت هذه البنت الآن. فهل يجوز نكاح هذه الأرملة بعد العدة من الإمام أم لا؟ والناس يشكّون في ذلك ويقولون إن الصلاة لا تصح.
الجواب
قال الله تعالى: [ar]وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ[/ar] (سورة النساء: ٢٤). وما دامت هذه البنت مسلمة وقد انقضت عدتها أيضًا فزواجها من رجل مسلم جائز بلا تكلف، ومن تزوجها لا يلحق إمامتَه أيُّ خلل بسبب هذا النكاح، وإمامته صحيحة بلا شك ولا شبهة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.