النكاح في حالة النفاس
السؤال
(١) تزوج زيد امرأة وهي في حالة النفاس، وفي حجرها ولد عمره ٢٦ يومًا، فهل صح النكاح في هذه الحالة أم لا؟ (٢) ما أقل مدة النفاس؟ ومتى يصح النكاح بعد الفراغ من النفاس؟
الجواب
(١) إن مات زوج هذه المرأة قبل الولادة أو طلقها فقد انقضت عدتها بالولادة، والنكاح في حالة النفاس صحيح، ولكن الجماع لا يصح، فلا بد له من انتظار انتهاء النفاس. وإن كانت حاملًا من غير زواج فقد صح النكاح أيضًا. (٢) لا حد لأقل النفاس، فمتى انقطع انتهى، وبعض النساء لا ترى النفاس أصلًا، ولا يلزم بعد انقطاعه انتظار زائد، وأكثر مدته أربعون يومًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.