فناء المصر
السؤال
هل بعد انتهاء فناء المصر تحديد آخر بقدر فراسخ تجوز الجمعة داخله؟ (٢) خارج المدينة وراء حدود البلدية، على ثلاثة أو أربعة أميال على جانب الطريق، توجد عادةً أفران الآجر وأفران الجير، فهل يجوز أن تُعدّ من ضروريات المدينة فيُطلق على ذلك الموضع اسم فناء المصر أم لا؟ وهل تجوز الجمعة في المواضع التي تقع إلى ذلك الحد أو بمحاذاته وتُعدّ قرى في العرف أم لا؟ (٣)
الجواب
(١) لم يحدّد حضرة الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵀ فناء المصر بمسافة، وتبعه جماعة من المحققين، ونُقل عن الإمام أبي يوسف ﵀ والإمام محمد ﵀ والمتأخرين عشرة أو أحد عشر قولًا. ونقل في الدر المختار (ص ٨٣٧) الفتوى عن الولوالجية على [تحديده] بفرسخ. [ar]قال الكمال: وفناؤه هو المكان المعد لمصالح متصلًا به أو فصل بغلوة، كذا قدره محمد في النوادر، وهو المختار (إلى قوله)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.