من قُتل في القتال بأيّ وجهٍ كان فهو شهيد
السؤال
إذا قتل هؤلاء الكفارُ [مسلماً] بالفؤوس أو الرماح — بآلةٍ جارحة — فهل يُغسَّل ويُكفَّن أم لا؟ وما حكم البندقية ونحوها؟ مع أن ابتداء القتال ليس من جهة المسلمين، بل يُقتلون ظلماً. (٢) وكذلك يقتلون المسلمين المارّين في الطريق كلما سنحت لهم الفرصة، فهل يُغسَّل هؤلاء ويُكفَّنون أيضاً أم لا؟ وقد ذهب جميع الحكام المسلمين إلى باكستان، وجاء مكانهم الهندوس أو السيخ جميعاً.
الجواب
إذا قُتل المسلم في عين القتال بأيّ آلةٍ كانت فهو شهيد، ليس له غسلٌ ولا كفن. (٢) وحكمه كذلك أيضاً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.