الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الأجرة على إيصال الثواب

السؤال

قرأ زيدٌ ختمةً من القرآن لشخصٍ، ثم يطالبه قائلًا: أعطنا أحد عشر روبية عوضًا عن هذه الختمة. فهل يجوز الأخذ على هذا الوجه أم لا؟

الجواب

هذا الأخذ لا يجوز، والإعطاء أيضًا لا يجوز، والآخذ والمعطي كلاهما آثمان: [ar]قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: إِنَّ الْقُرْآنَ بِالْأُجْرَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ، لَا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْقَارِئِ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو