الأجرة على إيصال الثواب
السؤال
قرأ زيدٌ ختمةً من القرآن لشخصٍ، ثم يطالبه قائلًا: أعطنا أحد عشر روبية عوضًا عن هذه الختمة. فهل يجوز الأخذ على هذا الوجه أم لا؟
الجواب
هذا الأخذ لا يجوز، والإعطاء أيضًا لا يجوز، والآخذ والمعطي كلاهما آثمان: [ar]قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: إِنَّ الْقُرْآنَ بِالْأُجْرَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ، لَا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْقَارِئِ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.