وضع ميت جديد في قبر قديم
السؤال
في المدن، لضيق المقابر، هل يجوز شرعًا أن يُحفر قبرٌ من جديد في قبر قديم لا تزال علامته ومعرفته باقيةً ويُدفن فيه أم لا؟ وكذلك هل يجوز ذلك على تقدير عدم العذر أم لا؟ وإن كان جائزًا فما صورته؟
الجواب
إذا صار القبر قديمًا بحيث صار الميت ترابًا تمامًا، صحّ دفن ميت آخر في ذلك القبر، وإلا فذلك ممنوع من غير ضرورة، وجائز عند الضرورة. وفي هذه الحالة إذا بقي في القبر شيء من عظام الميت ونحوها، فلتُوضع على حدة في جانبٍ من القبر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.