توهين علماء الدين
السؤال
عندي فتوى في حالة رثّة، وقد سقط أولها، وفيها أن من أهان عالماً أو حقّره أدنى إهانة فهو كافر، ونُقلت في الحوالة هذه العبارة من «[شرح] الفقه الأكبر»: [ar]وَمَنْ قَالَ لِلْعَالِمِ: عُوَيْلِمٌ — أَيْ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ لِلتَّحْقِيرِ، كَمَا قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: قَاصِدًا بِهِ الِاسْتِخْفَافَ — كَفَرَ[/ar]. وأنا في عجب من ذلك، وعليها توقيعات علماء مختلفين.
الجواب
إذا أهان أحدٌ عالمَ دين بلا سبب ظاهر وبلا عداوة دنيوية فهذه في الحقيقة إهانة لعلم الدين، وقد جُعلت كفراً. وإن أهانه لأن عمله مخالف للشرع، أو لأنه يُضلّ ببيان معنى العلم على غير وجهه، أو لأن عليه حقاً واجب الأداء لا يؤديه بل يظلم — فليست إهانةً لعلم الدين فليست بكفر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.