حكم الأستاذ الذي يكفّر تلميذه
السؤال
إذا قال الأستاذ عن تلميذه: هذا التلميذ عاقٌّ لأستاذه، وقال للناس: هذا التلميذ صار كافراً ولا تجوز الصلاة خلفه، والتلميذ يتوب وقد تاب مراراً، وليس على التلميذ أي إثبات لسوء أدب، والأستاذ يقول للناس: هو كافر تماماً — فما حكم الشرع في مثل هذا الأستاذ؟
الجواب
أولاً يُسأل الأستاذ عن سبب كفر التلميذ، وما يذكره من سبب يُنظر فيه من الجهة الشرعية. وتكفير المسلم بلا سبب ذنب في درجة الكفر نفسه. وإذا تاب المرء توبة صادقة على وفق الشرع قُبلت: [ar]ثُمَّ إِذَا تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً صَارَتْ مَقْبُولَةً غَيْرَ مَرْدُودَةٍ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ بِحُكْمِ الْوَعْدِ بِالنَّصِّ[/ar] (شرح الفقه الأكبر ص ١٩٦).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.